العلامة الحلي

234

قواعد الأحكام

ويحرم نبش القبر ، ونقل الميت بعد دفنه ، وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ . ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثم يخاط ، ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته . والشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان وإن أصابهما الدم سواء قتل بحديد أو غيره . ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه ( 1 ) ثم ببدنه في كل غسلة ، ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيب ، فإذا دفن تناول المتولي الرأس مع البدن . والمجروح - بعد غسله - تربط جراحاته بالقطن والتعصيب . والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل . وحمل ميتين على جنازة بدعة . ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ( 2 ) ، ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه . تتمة يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، وكذا القطعة ذات العظم منه ، ولو خلت من العظم أو كان الميت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة ، ولا يشترط الرطوبة

--> ( 1 ) في ( أ ) : " بالرأس " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " أيام " .